الشروط و التزامات التبعة في العقود
(١)
الفصل الثانيخيار الشرط
٧ ص
(٢)
تعريفه
٧ ص
(٣)
المقام الأول في أدلة إثباته
٩ ص
(٤)
أ-الإجماع
١١ ص
(٥)
ب-النصوص العامة الواردة في الشروط
١٣ ص
(٦)
جـ-النصوص الخاصة
٢٠ ص
(٧)
الخلاصة
٢٠ ص
(٨)
د-السيرة العقلائية
٢١ ص
(٩)
المقام الثاني في موارده وتطبيقاته
٢٥ ص
(١٠)
تمهيد
٢٥ ص
(١١)
المقصد الأول العقود اللازمة
٢٩ ص
(١٢)
نتيجة البحث
٣٧ ص
(١٣)
المختار في الضابطة
٣٩ ص
(١٤)
تصنيف العقود اللازمة
٤٠ ص
(١٥)
الطائفة الاولى
٤٠ ص
(١٦)
الطائفة الثانية
٤٢ ص
(١٧)
الطائفة الثالثة
٥٢ ص
(١٨)
حصيلة البحث
٥٢ ص
(١٩)
المقصد الثاني العقود الجائزة
٩٥ ص
(٢٠)
خلاصة البحث
١٠٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث الإيقاعات
١٠٥ ص
(٢٢)
ولوضوح الموقف اتجاه كل واحد من تلك الوجوه والأدلة لا بدّ من التعرض إليها ودراستها
١٠٥ ص
(٢٣)
الدليل الأول الإجماع
١٠٥ ص
(٢٤)
الدليل الثالث ما ذكره الشيخ الأنصاري(قدس سره)من «إمكان منع صدق الشرط وانصرافه
١١٠ ص
(٢٥)
غير انه يلحظ عليه في المقام-مضافا الى ذلك-أمور
١١٢ ص
(٢٦)
الدليل الرابع ما ذكره السيد الخميني من ان الفسخ والحل لا يتعلق إلا بأمر موجود
١١٦ ص
(٢٧)
وأخيرا يتلخص حديثنا حول الدليل الرابع في النقاط الآتية
١٢٣ ص
(٢٨)
الدليل الخامس ما افاده المحقق الأصفهاني(قده)من«ان الخيار ملك الفسخ والحل
١٢٤ ص
(٢٩)
الدليل السادس ما افاده المحقق الأصفهاني(قده)أيضا من «ان مضامين الإيقاعات نوعا أمور عدمية
١٢٥ ص
(٣٠)
الدليل السابع ما ذكره المحقق النائيني(قده)في وجه عدم جريان خيار الشرط في مطلق الإيقاعات
١٢٦ ص
(٣١)
الدليل الثامن دعوى كون اللزوم في الإيقاعات حكما ذاتيا لها
١٢٧ ص
(٣٢)
الدليل التاسع دعوى كون اللزوم في الإيقاعات حكما ذاتيا لها بلحاظ عدم قبولها للتقايل
١٢٩ ص
(٣٣)
الشرط في الإيقاع في النصوص
١٣٥ ص
(٣٤)
المورد الأول العتق
١٣٦ ص
(٣٥)
خلاصة البحث
١٤١ ص
(٣٦)
المورد الثاني الوقف
١٤٢ ص
(٣٧)
اما النصوص فهي
١٤٣ ص
(٣٨)
دليلان آخران في المقام
١٤٩ ص
(٣٩)
حصيلة البحث
١٥٢ ص
(٤٠)
المورد الثالث الطلاق
١٥٦ ص
(٤١)
نهاية المطاف في الإيقاع
١٦٠ ص
(٤٢)
المقصد الرابع الصلح
١٦٥ ص
(٤٣)
نتيجة البحث
١٧٥ ص
(٤٤)
المقام الثالث في من يكون له حق الخيار
١٧٧ ص
(٤٥)
المقصد الأول جعل الخيار للأجنبي
١٧٩ ص
(٤٦)
المختار في المسألة
١٨٦ ص
(٤٧)
خلاصة البحث
١٩٠ ص
(٤٨)
المقصد الثاني تعدد من له الخيار
٢٠١ ص
(٤٩)
وقد يكون ذووالخيار أصحاب حق في الخيار على نحوالملك والاستحقاق
٢٠٢ ص
(٥٠)
المقام الرابع المدة في خيار الشرط
٢٠٧ ص
(٥١)
أ-في اعتبار تحديد مدة الخيار
٢٠٩ ص
(٥٢)
خلاصة البحث
٢٢٣ ص
(٥٣)
ب-في اعتبار ضبط مدة الخيار على تقدير ذكرها
٢٢٥ ص
(٥٤)
ج-هل يحدد زمان الخيار بحدّ معين؟
٢٢٩ ص
(٥٥)
د-مبدأ الخيار المجعول
٢٣١ ص
(٥٦)
اما مقام الثبوت
٢٣١ ص
(٥٧)
وأما مقام الإثبات
٢٣٩ ص
(٥٨)
هـ-الخيار المنفصل عن العقد
٢٤١ ص
(٥٩)
تتمة الفصل الثاني خيار الشرط
٢٤٧ ص
(٦٠)
المقام الخامس بيع الخيار
٢٤٧ ص
(٦١)
تعريفه
٢٤٩ ص
(٦٢)
أدلته
٢٥٠ ص
(٦٣)
المبحث الأول في أنحاء أخذ ردّ الثمن شرطا في الخيار
٢٥٣ ص
(٦٤)
تمهيد
٢٥٥ ص
(٦٥)
فما هوالحق؟
٢٥٥ ص
(٦٦)
ب-مقام الإثبات
٢٧٢ ص
(٦٧)
اما الموضع الأول
٢٧٣ ص
(٦٨)
واما الموضع الثاني
٢٧٧ ص
(٦٩)
المبحث الثاني في كفاية ردّ الثمن في الفسخ
٢٨٣ ص
(٧٠)
المبحث الثالث تقسيمات الثمن المشروط ردّه
٢٨٧ ص
(٧١)
المقام الأول أن يكون الثمن المشروط ردّه عينا شخصية
٢٩٠ ص
(٧٢)
الموضع الأول ما يتعلق بقبض الثمن المعين
٢٩٠ ص
(٧٣)
خلاصة البحث
٢٩٩ ص
(٧٤)
الموضع الثاني تقسيمات المردود
٣٠٠ ص
(٧٥)
المقام الثاني ان يكون الثمن المشروط ردّه كليا في الذمة
٣٠٥ ص
(٧٦)
المبحث الرابع مسقطات هذا الخيار
٣٠٧ ص
(٧٧)
حصيلة البحث
٣٢١ ص
(٧٨)
المبحث الخامس تلف المبيع أوالثمن في زمن الخيار
٣٢٣ ص
(٧٩)
أما النقطة الأولىسقوط خيار البائع بتلف المبيع
٣٢٥ ص
(٨٠)
النقطة الثانية أحكام تلف الثمن
٣٢٩ ص
(٨١)
هل تختص القاعدة بتلف المبيع؟
٣٣٠ ص
(٨٢)
المبحث السادس ردّ الثمن الى وكيل المشتري أووليّه
٣٣٥ ص
(٨٣)
المبحث السابع ردّ بعض الثمن وفيه مسائل
٣٤٧ ص
(٨٤)
المسألة الأولى لوشرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع بردّ ما يخصه من الثمن
٣٤٩ ص
(٨٥)
ومن هنا يرد عليه انه
٣٥٥ ص
(٨٦)
ثم ان في كلامه(قده)مواقع للنظر
٣٥٦ ص
(٨٧)
الموقع الأول قوله «وفيه مضافا الى انه أمر لا يقبله العقلاء، بل هوأمر مستنكر عندهم»
٣٥٦ ص
(٨٨)
الموقع الثاني قوله «لا بدّ وأن يلتزم بذلك في أشباهه
٣٥٧ ص
(٨٩)
الموقع الرابع قوله «ان لازم الانحلال الطولي ان يتكثر العقد على جزء واحد مرات عديدة
٣٥٨ ص
(٩٠)
الموقع الخامس قوله «والتحقيق ان خيار التبعض خيار عقلائي برأسه
٣٥٩ ص
(٩١)
الموقع السادس قوله «والقرار لا يعقل أن يكون مغفولا عنه في حينه»
٣٦٠ ص
(٩٢)
الموقع السابع قوله «والتحقيق ان الأمور الاعتبارية-ومنها العقود-لا ينبغي خلطها بالأمور التكوينية الواقعية
٣٦١ ص
(٩٣)
الموقع الثامن ما يظهر من التضارب والتنافي في كلامه(قده)في المقام
٣٦٤ ص
(٩٤)
المسألة الثانية لوردّ البائع بعض الثمن وفسخ ما يقابله من العقد على حسب الشرط
٣٦٥ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة لوشرط فسخ الكل بردّ جزء معين من الثمن في المدة المضروبة
٣٦٨ ص
(٩٦)
المبحث الثامن اشتراط المشتري الخيار بردّ المثمن
٣٧١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص

الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩ - ب-النصوص العامة الواردة في الشروط

ففيه: انه لا إشكال في كون الشرط مطلقا-سواء أ كان مخالفا للكتاب والسنة أم لم يكن-لدى العرف من توابع العقد وخصوصياته، ومشمولا بدوا بعموم وجوب الوفاء بالعقد، الا ان ذلك لا يحل مشكلة التعبد الشرعي ببطلان الشروط المخالفة للكتاب والسنة والمقتضي لتخصيص عمومات وجوب الوفاء بغير هذا القسم من الشروط.
فإنه لوسلم ان مقتضى الشرع هوالحكم بلزوم العقد بعد انقضاء خيار المجلس ووجوب الوفاء به مطلقا، كان اشتراط خلافه منافيا للشرع ومخالفا له وان دخل في ضمن العقد وأصبح من توابعه وخصوصياته عرفا، كما هوالحال في سائر موارد مخالفة الشرط للكتاب والسنة، فان دخولها في متن العقد الموجب لعدّها لدى العرف من شئون العقد، والوفاء بها من الوفاء به، لا يحل مشكلة مخالفتها للعقد وبطلانها من هذه الناحية.
اذن فما افاده(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه.
والصحيح في مقام الإجابة عن الاشكال ان يقال: ان الاحكام الشرعية الثابتة للعقود تختلف-بحسب لسان أدلتها-من عقد الى آخر، فبعض تلك الاحكام مجعول على نحولا يمكن فصله عن الصحيح من ذلك العقد، وبعض منها يجعل على نحوالاقتضاء الاولى للعقد مع احتفاظ المتعاقدين بحقهما في إلغائه وتغييره، ويعبّر عن الأول في الاصطلاح بالحكم فيما يعبّر عن الثاني بالحق. ـ
وبعبارة اخرى: ان الاحكام الشرعية-التكليفية والوضعية-على قسمين، فقسم منها يقبل الاسقاط ويكون امره بيد المكلف ويصطلح عليه بالحق، وقسم منها لا يقبل الاسقاط ولا يكون امره بيد المكلف ويصطلح عليه بالحكم-بالمعنى لأخص- والمتبع في تحديد ذلك لسان الدليل وما يستفيده الفقيه منه، وهذا هوالسبب في اختلاف الفقهاء في بعض موارد اشتراط ما يخالف الآثار الأولية للعقد، بين مجوّز له