الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٤ - فما هوالحق؟
أحدها:
أن يؤخذ قيدا للخيار على وجه التعليق أوالتوقيت، فلا خيار قبله، وتكون مدة
الخيار منفصلة دائما عن العقد ولوبقليل، ولا خيار قبل الردّ..
الثاني: أن يؤخذ قيدا للفسخ، بمعنى أن له الخيار في كل جزء من المدة
المضروبة، والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أوتأخره عنه.
الثالث: أن يكون ردّ الثمن فسخا فعليا، بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع.
الرابع: أن يؤخذ ردّ الثمن قيدا لانفساخ العقد، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ، لا على مباشرة الفسخ.
الخامس: أن يكون ردّ الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله»[١].
ومن الواضح أن الفرض الثالث في كلامه(قده)راجع إلى الفرض الثاني، بل هوفي الحقيقة فرد من افراده ومصداق من مصاديقه.
وأما الفرضان الأخيران فهما أجنبيان عن اشتراط الخيار وخارجان عن محل
البحث، وإن كان اشتراطهما في حدّ ذاته ممكنا، وسيأتي التعرض إليهما.
إذا ففيما يرتبط بالمقام-اعتبار ردّ الثمن في الخيار-لم يذكر الشيخ الأعظم
(قده)غير صورتين: أن يكون الردّ قيدا للخيار، وأن يكون قيدا للفسخ مع ثبوت
الخيار للمشترط-البائع-في كل جزء من المدّة المضروبة.
وقد تبعه على ذلك جل المتأخرين من الأعلام كالطباطبائي والأصفهاني
والايرواني والنائيني والسيد الوالد، حيث لم يتصوروا للمقام-اعتبار ردّ
الثمن في الخيار-غير صورتين في عداد ما ذكروها من الصور لاشتراط ردّ الثمن.
قال المحقق الأصفهاني(قده):«المقام الثاني: فيما يمكن أن يقع الشرط عليه بأنحائه.
[١]المكاسب ج ١٥ ص ١٤-١٨.