الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٥ - فما هوالحق؟
فمنها:
أن يشترط البائع على المشتري حق حل العقد معلقا على ردّ الثمن أومؤقتا من
حيث المبدأ بزمان ردّ الثمن، فيمتاز الثاني عن الأول بعدم التعليق في مقام
الإثبات مع اشتراكهما بعدم الحق قبل ردّ الثمن..
ومنها: أن يشترط البائع على المشتري حق الخيار من حين العقد متعلقا بالفسخ
عند ردّ الثمن، فردّ الثمن قيد لنفس الفسخ، لا قيد لنفس الحق كما في الأول،
ففي الحقيقة ينحل الى شرط الخيار مطلقا، وشرط اعماله عند ردّ الثمن،
وكلاهما مشروع»[١].
وبمضمونها عبارة غيره من الأعلام، حيث لم يذكروا في عداد ما يتصور من وجوه
في ربط مصير العقد بردّ الثمن، إلاّ صورتين لاعتباره في ثبوت الخيار مع
ذكرهم لصورة ثالثة تعود في حقيقتها إلى الصورة الثانية، فلاحظ.
نعم، تفرّد السيد الخميني بإضافة صورة ثالثة إلى الصورتين المذكورتين في كلماتهم، وجعلها الصورة الأولى في تسلسل كلامه.
قال(قده):«الأول: في أنحاء ما يتصور من هذا الشرط، وأن أيا منها موافق
للقواعد العامة منها: أن يؤخذ الردّ قيدا للخيار، بمعنى أن يشترط الخيار
المتقيد بردّ الثمن من غير تعليق ولا توقيت، بل بنحوالتضييق جعلا، فيكون له
الخيار المتقيد المتضيق في جميع الوقت المضروب، نظير جعل الخيار تحت السقف
ثلاثة أيام، لا بمعنى تعليقه بذلك حتى لا يثبت إلاّ تحته، بل بمعنى تقييده
بذلك، وهذا لا إشكال في صحته لعدم التعليق فيه وعدم الجهالة في الجعل
والمجعول، والجهل بوقت الأداء خارج عن محط الجعل، نظير الجهل بإعمال خيار
الشرط إذا جعل ثلاثة أيام.
ومنها: أن يعلق الخيار على ردّ الثمن في الوقت المضروب، ويرجع إلى ذلك بحسب
اللب ما إذا جعل الخيار في وقت الردّ وظرفه، فلا يثبت إلاّ بعد تحقق
المعلق
[١]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج ٢ ص ٤١.