الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٨ - حصيلة البحث
أوضح من ان يخفى.
الثانية: ان كون عقد المعاطاة جائزا قبل التصرف فيه، لا يمنع من القول بدخولها الخيار ولوبلحاظ الأثر بعد اللزوم.
الثالثة: لا مبرر لإنكار الخيار فيها بدعوى عدم ارتباط الشرط القولي
بالإنشاء الفعلي، فإن الحديث في إمكان دخول شرط الخيار فيها لا يرتبط
بنحوالتعبير عنه في ضمنها، فقبولها للخيار أمر، وعدم تصور التعبير عنه أمر
آخر. خصوصا بملاحظة ان المعاطاة عندهم-ومنهم الشيخ الأعظم(قدس سره)-لا يختص
بما ينشأ بالفعل محضا، بل يعم المعاملات اللفظية غير الجامعة للشرائط.
على انك قد عرفت إمكان التعبير عنه فيها باللفظ والفعل على حد سواء، لا
سيما مع التزامه هو(رحمه اللََّه)في الشرط الثامن من شرائط صحة الشروط
بكفاية التواطي والتباني على الشرط وإيقاع العقد مبنيا عليه، وكونه بحكم
المذكور في متن العقد، بحيث يكون من دونه تجارة لا عن تراض[١].
اذن فالصحيح في المقام هوالقول بدخول الخيار للبيع المعاطاتي على حد جريانه في العقد اللفظي حرفا بحرف.
[١]راجع المكاسب/الخيارات: ٢٨٢.