الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٨ - فما هوالحق؟
تعليقه عليه.
يرده: ان«تحت السقف»ظرف مكاني للخيار، وتقييده به كتقييده بالظرف الزماني
أمر معقول ومتصور، فإن الأمور بطبعها متقيدة بالزمان والمكان، وأين ذلك من
تقييده بردّ الثمن جعلا من غير توقيت أوتعليق، الذي عرفت عدم إمكانه
وتعلقه.
على أنه يمكن التفصيل بين ظرف الزمان وظرف المكان، والالتزام بالجواز في الأول والمنع في الثاني-جعل الخيار تحت السقف.
فان التقييد بالظرف-تحت السقف-ان رجع الى متعلق الحكم أوموضوعه، بأن يكون
الفسخ تحت السقف، أوالفاسخ تحت السقف حين الفسخ، فهووان كان امرا معقولا
ومتصورا بحد ذاته، إلاّ أنه أجنبي عن محل كلامه، ولا ينفعه في إثبات أخذ
الردّ قيدا للخيار من غير تعليق ولا تقييد.
وان رجع الى الحكم نفسه-كما هوظاهر قوله:«ان يشترط الخيار المتقيد بردّ
الثمن من غير تعليق ولا توقيت»ولم يكن المراد منه كون إنشائه تحت السقف-كما
هوواضح لكونه أجنبيا عن محل البحث-لم يظهر له وجه معقول وصورة يعتمد عليها
في معناه، وما ذكره لا يتجاوز كونه ألفاظا لا يمكن تصور معناها في الخارج،
ولم يعهد له مورد في التشريعيات أوفي الاعتبارات العقلائية.
وذلك على العكس منه في التقييد بظرف الزمان، فإنه أمر معقول ومتصور في حدّ
نفسه، بل شائع ومتعارف في الاعتبارات العقلائية. ويكفينا في المثال عليه
باب الإجارة حيث يجعل المؤجر ملكية منفعة داره للمستأجر مدة سنة أوأقل
أوأكثر، فيكون الزمان قيدا وظرفا للجعل.
ثالثا: ان التقييد لما كان مقابلا للإطلاق والسريان والشمول، كان كل ما
يمنع السريان ويوجب التضييق قيدا لا محالة، سواء فيه الشرط-المعلق
عليه-أوالوصف أوالوقت أوغيرهما مما يوجب تحديدا للشمول في المفهوم.
وعليه فلا وجه لقوله:«وفي هذه الفرضين-التعليق والتوقيت-لم يكن الخيار
متقيدا، لعدم كون المعلق عليه قيدا، فيكون الخيار بلا قيد ثابتا. فما افاده
الشيخ