الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٠ - المقصد الأول جعل الخيار للأجنبي
الأجنبي»[١].
وعلق عليه في الجواهر:«كذلك بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه، للعموم»[٢].
وقال الشهيد الأول(رحمه اللََّه):«ويجوز اشتراطه-الخيار-لأجنبي منفردا، فلا اعتراض عليه، ومعهما أومع أحدهما»[٣].
وفي اللمعة والروضة:«ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما، ولأجنبي عنهما أوعن أحدهما، ولأجنبي مع أحدهما عنه وعن الآخر ومعهما»[٤].
وقال صاحب الرياض(قده):«وخيار الشرط: وهوبحسب ما يشترط لأحدهما أولكل منهما
أولأجنبي عنهما أوعن أحدهما، أوله مع أحدهما عنه وعن الآخر، أوله معهما،
بلا خلاف كما في كلام جماعة، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وعن
التذكرة، وهي الحجة بعد عموم الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود بسيطة كانت
أومركبة»[٥].
وفي الحدائق:«خيار الشرط ثابت لمن اشتراطه سواء كانا هما معا، أوأحدهما
أوأجنبيا، أوأحدهما مع أجنبي، من غير خلاف يعرف، ومستنده عموم أدلة وجوب
الوفاء بالشروط»[٦].
وقال الشيخ الأنصاري(قده):«يصح جعل الخيار لأجنبي، قال في التذكرة: لوباع
العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا معا. وحكي عنه الإجماع في
الأجنبي، قال: لأن العبد بمنزلة الأجنبي»[٧].
[١]شرائع الإسلام ج ٢ ص ١٦.
[٢]جواهر الكلام ج ٢٣ ص ٣٤.
[٣]الدروس ج ٢ ص ٣٦٠.
[٤]الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٣ ص ٤٥٢.
[٥]رياض المسائل ج ١ ص ٥٢٥.
[٦]الحدائق الناضرة ج ١٩ ص ٣٨.
[٧]المكاسب ج ١٤ ص ٢٦٨.