الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٢ - هـ-الخيار المنفصل عن العقد
ويبدوان الحكم متفق عليه بينهم حيث لم ينسب الخلاف فيه الى أحد من الأصحاب قط، نعم احتمله الفاضل(قده)إلاّ أنه لم يظهر منه اختياره.
ففي القواعد:«يجوز جعل الخيار لهما أولأحدهما أولثالث ولهما أولأحدهما مع الثالث، واختلاف المدة لوتعد صاحبه، وعدم اتصالها»[١].
وفي الدروس:«يجوز اشتراط مدة متأخرة عن العقد ويلزم بينهما»[٢].
وفي المسالك:«لا فرق في المدة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد ومنفصلة عنه
مع ضبطها، فلوشرطاها متأخرة صار العقد لازما بعد المجلس وجائزا فيها»[٣].
وفي الروضة:«وهوبحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا، متصلا بالعقد أم منفصلا،
فلوكان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس»[٤].
وفي كفاية الاحكام:«ولا فرق بين كونها متصلة بالعقد ومنفصلة عنه مع ضبطها، فلوشرطاها متأخرة كان العقد لازما بعد المجلس جائزا فيها»[٥].
وفي الرياض:«ولا بد أن تكون مدته-أي الخيار وكذا الاستئمار-مضبوطة غير
محتملة للزيادة والنقيضة، متصلة بالعقد أم منفصلة، ويصير العقد في الثاني
جائزا بعد لزومه مع تأخره عن المجلس»[٦].
وفي الحدائق:«يجب أن تكون المدة مضبوطة، والوجه فيه رفع الجهالة المبطلة
للعقد، وان الأجل-كما صرحوا به-له قسط من الثمن، فيؤول إلى جهالة أحد
العوضين، وان تكون متصلة بالعقد أومنفصلة عنه مع ضبطها، فلوشرطاها متأخرة
صار العقد لازما بعد المجلس وجائزا فيها، اما اتصالها بالعقد فوجهه ظاهر
مما تقدم في خيار الحيوان، واما جواز اشتراط تأخيرها فوجهه كون الشرط
المذكور سائغا،
[١]قواعد الأحكام/كتاب المتاجر/المقصد الخامس في لزوم البيع/خيار الشرط.
[٢]الدروس ج ٢ ص ٣٦٠.
[٣]مسالك الأفهام ج ١ خيار الشرط.
[٤]الروضة البهية ج ٣ ص ٤٥٢.
[٥]كفاية الأحكام/كتاب البيع/المقصد الرابع في الخيار/خيار الشرط.
[٦]رياض المسائل ج ١ ص ٥٢٥.