ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٧ - الحديث ١١
[الحديث ١٠]
١٠عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا اعْتَكَفَ الْعَبْدُ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ اشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ فِي إِحْرَامِكَ إِنَّ ذَلِكَ فِي اعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.
[الحديث ١١]
١١عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ
المحرم في روايتي عمر بن يزيد و أبي بصير. لكن ينبغي أن يراد بالعارض ما هو أعم من العذر، كما يدل عليه صحيحة
أبي ولاد، لأن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج من الاعتكاف، نعم هو من
جملة العوارض. الرابع: في فائدة هذا الشرط، و فائدته الرجوع عند العارض أو متى شاء،
على ما هو ظاهر اختيار المصنف، و إن مضى اليومان أو كان واجبا بالنذر و شبهه. و لو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض، و فسرناه بالعذر الطاري بغير
اختياره كالمرض و الخوف انتفت هذه الفائدة، لجواز الرجوع و الحال هذا مع الشرط و
بدونه. و ذكر المصنف و غيره أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب
المعين، و هو جيد. أما الواجب المطلق، فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك [١]. الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: موثق.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٩٣- ٣٩٤.