ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٨ - الحديث ١١١
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١١٠]
١١٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ سَعْيٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.
وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١١١]
١١١سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ أَمَّا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَامِداً أَوْ نَاسِياً وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَفِيَ الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فِي الطَّوَافِ فَإِنْ شَكَّ هُوَ وَ مَنْ
الحديث العاشر و المائة:
الحديث الحادي عشر و المائة: مرسل.
و ذهب الأصحاب إلى أنه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع و لا لغيره اختيارا، و لا نعرف فيه مخالفا، و قطعوا بأنه يجوز تقديمه على السعي مع الضرورة، أو الخوف من الحيض، و لم نقف على نص بالخصوص.