ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٨ - الحديث ٦٧
[الحديث ٦٤]
٦٤وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَضُرُّكَ بِلَيْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
[الحديث ٦٥]
٦٥وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا.
[الحديث ٦٦]
٦٦وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا.
[الحديث ٦٧]
٦٧وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْضَ الْمَوَاقِيتِ بَعْدَ الْعَصْرِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقِيمُ إِلَى الْمَغْرِبِ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى جَمَّالُهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ السُّنَّةَ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُهُ لِلشُّهْرَةِ وَ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ كَمْ أُصَلِّي إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
الحديث الرابع و الستون:
الحديث الخامس و الستون: ضعيف على المشهور.
و الجمع يقتضي كون إلا فضل ست ركعات، و تجزي ركعتان، و الأربع متوسط في الفضل، كما يفهم من الأصحاب أيضا.
الحديث السادس و الستون: صحيح.
الحديث السابع و الستون: حسن.