ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٣ - الحديث ٤
الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ازْدَادَ أَيَّاماً أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلَاثَةً أُخَرَ
و استثني منها ما إذا كانت في مسألة علمية لمجرد إظهار الحق، و نسب
إلى الشيخ أنه قال في الجمل: بأنه يحرم على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم، و هو
ضعيف. قوله عليه السلام: إن شاء ازداد
و قال في المدارك: اختلف الأصحاب في وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه، فقال السيد و ابن إدريس: لا يجب أصلا، بل له الرجوع فيه متى شاء، و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و مال إليه في المعتبر، و قال الشيخ في المبسوط و أبو الصلاح: يجب بالدخول فيه كالحج.
و قال ابن الجنيد و ابن البراج: لا يجب إلا أن يمضي يومان، فيجب الثالث و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية، و اختاره المصنف في الكتاب و جمع من المتأخرين، و هو المعتمد [١]. انتهى.
أقول: ذهب الشهيد في الدروس [٢] و جماعة إلى وجوب كل ثالث كالسادس و التاسع.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٩٠.
[٢]الدروس ص ٨١.