ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٧ - الحديث ٤٣
يَجِدِ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ.
[الحديث ٤٣]
٤٣وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ قَالَ فَلْيَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ
إنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة. و قال فيه: و يستحب أن تكون
الثلاثة في الحج هي يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، فيكون آخرها يوم
عرفة عند علمائنا أجمع [١]. و المشهور بين الأصحاب أنه لو لم يتفق اقتصر على يوم التروية و عرفة،
ثم صام الثالث بعد النفر. و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع. و قال في المدارك: و يدل عليه روايتان ضعيفتا السند، و بإزائهما
أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك، و المسألة محل تردد، و لا ريب أن المصير إلى ما
دلت عليه الأخبار أولى و أحوط [٢]. الحديث الثالث و الأربعون:
قال المحقق و غيره: و لو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر [٣].
و قال في المدارك: بل الأظهر جواز صوم يوم النفر، و هو الثالث عشر، و يسمى" يوم الحصبة" كما اختاره الشيخ في النهاية و ابنا بابه و ابن إدريس،
[١]منتهى المطلب ٢/ ٧٤٣.
[٢]مدارك الأحكام ص ٤٧٩.
[٣]شرائع الإسلام ١/ ٢٦٢.