ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٤ - الحديث ٣١
[الحديث ٣٠]
٣٠ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَةٌ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ يَذْبَحُهَا وَ يَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْعَى الْإِنْسَانُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ رَوَى.
[الحديث ٣١]
٣١ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَ
يكون قد ختم بالصفا، و هو واضح الفساد فلم يعذر، بخلاف الناسي غيره.
قال السيد في المدارك: و ما ذكر جيد، لكن رواية ابن مسكان ضعيفة السند.
و رواية سعيد بن يسار تدل على وجوب البقرة في القلم في عمرة التمتع، فيمكن القول بوجوبها [١].
الحديث الثلاثون: ضعيف.
قوله: و واقع النساء يمكن عطفه على" ذكر".
الحديث الحادي و الثلاثون: ضعيف.
[١] مدارك الأحكام ص ٥٠٤.