ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٢ - الحديث ٢١
بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
[الحديث ٢٠]
٢٠وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
فَإِنْ كَانَ الْجِمَاعُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَى الْمُجَامِعِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ بِالنَّهَارِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢١]
٢١مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ.
وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَ بَيْنَ الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ أَرَادَ ع بِذَلِكَ مُخَالَطَتَهُنَّ وَ مُجَالَسَتَهُنَّ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ دُونَ الْجِمَاعِ وَ الَّذِي يَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ
الحديث العشرون:
الحديث الحادي و العشرون: ضعيف.
قال في المدارك: لا خلاف في تعدد الكفارة إذا كان في نهار شهر رمضان، و نقل عن المرتضى أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا، و استقرب الشهيد في الدروس هذا الإطلاق [١].
[١]مدارك الأحكام ص ٣٩٥.