ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٥ - الحديث ١١٨
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ رَبِّكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ كُنْتَ قَارِناً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ.
[الحديث ١١٨]
١١٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
و قال في الدروس: و يقطع التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها
عقبة المدنيين و عقبة ذي طوى، و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم. و لو كان قد خرج من
مكة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، و الحاج يقطعها بزوال عرفة. و أوجب علي بن بابويه و الشيخ قطعها عند الزوال لكل حاج. و نقل الشيخ
الإجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة. و خير الصدوق في العمرة
المفردة بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة [١]. قوله: و إن كنت مفردا فلا تقطع التلبية
قال الفاضل التستري رحمه الله: في الاستبصار [٣]" مفردا" و في المنتهى بخط المصنف" قارنا".
الحديث الثامن عشر و المائة: صحيح.
[١]الدروس ص ٩٨.
[٢]كما في المطبوع من المتن.
[٣]الإستبصار ٢/ ١٧٦، ح ٣.