ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٤ - الحديث ٥١
إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ فَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع
ابن علي بن عبد الله بن المغيرة، و" علي" هو ابن مهزيار،
و" محمد بن الحسين" عطف على" سعد" أو على" العباس"
لأن سعدا قد روى عنه كما يأتي، و الله أعلم. انتهى. و في بعض النسخ الواو بدل" عن" في قوله" عن علي"
و كأنه أظهر. قوله عليه السلام: و طواف بعد الحج
و يحتمل أن يكون المراد لا يجوز تقديمه، كما يجوز تقديم طواف الزيارة و السعي.
ثم اعلم أن المشهور أن القارن إنما يتميز عن المفرد بسياق الهدي.
و قال ابن أبي عقيل: القارن من ساق و جمع بين الحج و العمرة، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج. و نحوه قال الجعفي.
و حكى المحقق في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا فلم يجز له التحلل و كان قارنا [١].
[١]المعتبر ٢/ ٧٩١.