ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٣ - الحديث ٦٠
خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ.
[الحديث ٥٩]
٥٩وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ:حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ.
[الحديث ٦٠]
٦٠وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَازَ النِّصْفَ يَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ
قال في المدارك و نعم ما قال: ليس فيه ما يدل على الفرق بين إكمال
النصف و عدمه، و المتجه الاستئناف مطلقا، إن كان القطع لدخول البيت لصحيحة حفص. و أما القطع لقضاء الحاجة فقد اختلفت الروايات فيه، و يمكن الجمع
بحمل روايات البناء على النافلة، و حمل روايات الاستئناف على الطواف الواجب، إذا
كان قد طاف منه شوطين خاصة، و لعل الاستئناف في طواف الفريضة مطلقا أحوط [١]. الحديث التاسع و الخمسون:
و علي هو ابن الحسن الطاطري، و الضمير راجع إلى محمد بن أبي حمزة و درست كما مر و سيأتي. و ظاهره مع ما سبق عدم جواز القطع لدخول البيت أو كراهته.
الحديث الستون: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٩٤.