ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤١ - الحديث ١١٧
[الحديث ١١٥]
١١٥وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ:رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيَّ بُرْطُلَةٌ فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ قَدْ رَأَيْتُكَ تَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ عَلَيْكَ بُرْطُلَةٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مَاءً وَ هُوَ طَائِفٌ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١١٦]
١١٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١١٧]
١١٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ.
وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى أَرْبَعٍ فَلْيَطُفْ أُسْبُوعَيْنِ أُسْبُوعاً لِيَدَيْهِ وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
الحديث الخامس عشر و المائة:
الحديث السادس عشر و المائة: موثق.
الحديث السابع عشر و المائة: حسن.
و مقتضى استحباب الثلاثمائة و ستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة