ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٨ - الحديث ١٠٦
الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِيَ حَجَّةٌ مَبْتُولَةٌ.
فَأَمَّا إِذَا لَبَّى نَاسِياً فَإِنَّهُ يَمْضِي فِيمَا أَخَذَ فِيهِ وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهُ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٠٥]
١٠٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٠٦]
١٠٦وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِفَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ
و ذكر الأصحاب أنه لا يجوز لمن أحرم أن ينشأ إحراما آخر حتى يكمل
أفعال ما أحرم له، فلو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير، فإن كان
ناسيا فذهب ابن إدريس و سلار و أكثر المتأخرين إلى أنه ليس عليه شيء، و قيل: عليه دم، و هو مختار الشيخ و علي بن بابويه، و حمله على الاستحباب
أظهر. و قيل: ببطلان الإحرام و البقاء على الإحرام الأول. و إن كان عامدا قيل: بطلت عمرته و صارت حجته مبتولة، و هو اختيار
الشيخ و جمع من الأصحاب. و قيل: بقي على إحرامه الأول و كان الثاني باطلا، و إليه
ذهب ابن إدريس، و المسألة محل إشكال. ثم على القول بصيرورة العمرة حجة مفردة يجب إكمالها، و هل يجزئ عن
الفرض، فيه وجهان. الحديث الخامس و المائة:
الحديث السادس و المائة: صحيح.