ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٢ - الحديث ٣١
[الحديث ٢٨]
٢٨مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ: إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى الْحَرَمِ.
وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَمِيقَاتُهُ مَنْزِلُهُ وَ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢٩]
٢٩مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْوَقْتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.
[الحديث ٣٠]
٣٠وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَإِذَا كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ.
[الحديث ٣١]
٣١وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا كَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ
عن الميقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه [١]. و قال ابن إدريس: مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب،
و كشف الرأس، و الارتداء، و التوشح و الائتزار، فأما النية و التلبية مع القدرة
عليهما، فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع [٢]. الحديث الثامن و العشرون:
الحديث التاسع و العشرون: صحيح.
[١]النهاية ص ٢٠٩.
[٢]السرائر ص ١٢٣.