ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٣ - الحديث ٥١
[الحديث ٥٠]
٥٠ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ.
فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٥١]
٥١ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.
وَ مَتَى نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ رَوَى ذَلِكَ
الحديث الخمسون: ضعيف على المشهور.
و المشهور بين الأصحاب تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع و وجوب الدم بذلك، و نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: الحلق مجز و التقصير أفضل.
و هو ضعيف. و ذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز و إن قلنا إنه محرم [١]. و هو ضعيف.
الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.
و قد مر هذا الخبر [٢]، و استدل به الشيخ على ما ذهب إليه المفيد من وجوب توفير الشعر من أول ذي القعدة و لزوم الكفارة بالحلق.
[١] منتهى المطلب ٢/ ٧١٠.
[٢] في باب العمل و القول عند الخروج، ح ١٢.