ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٠ - الحديث ٩٤
يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٩٤]
٩٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ.
وَ يَجُوزُ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى غَدِ يَوْمِهِ رَوَى
قوله: فمحمول على طواف النساء
و بالجملة الروايتان المتقدمتان متضمنتان لحكم الجاهل و هذا لحكم الناسي، و بينهما فرق واضح، فلا يلزم اتحاد حكمهما حتى إذا اختلفت الرواية في شبهها يتكلف.
الحديث الرابع و التسعون: مرسل.
و في الكافي" عن ابن أبي عمير" [١] بدل" رجل" فالخبر مسند لا مرسل، و لهذا قال في المنتهى [٢] رواه الشيخ في الصحيح.
و اعلم أن المشهور جواز الاستنابة في طواف النساء، و إن لم يتعذر العود أيضا، بخلاف طواف الزيارة.
[١]فروع الكافي ٤/ ٥١٣، ح ٥.
[٢]المنتهى ٢/ ٧٠٣.