ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠١ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٦]
٢٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ الْإِحْرَامَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِي يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَيُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَكَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ.
[الحديث ٢٧]
٢٧وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ فَنَسِيَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ فَخَافَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْوَقْتِ فَيَفُوتَهُ الْحَجُّ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ فَيُحْرِمُ فَيُجْزِيهِ ذَلِكَ.
وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ الْأُولَى تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْحَرَمِ مَتَى لَمْ يَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ الْحَجِّ- كَمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهِ يَلْزَمْهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهَا وَ لَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ رَوَى ذَلِكَ
و احتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته
الحج لإطلاق صحيحة الحلبي، و ألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي، كما يدل عليه
الخبر الثاني في الجملة. الحديث السادس و العشرون:
الحديث السابع و العشرون: صحيح أيضا.
قوله: و لا بأس للمضطر قال الشيخ في النهاية: من عرض له مانع من الإحرام، جاز له أن يؤخره