ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤ - الحديث ٣٦
لِسَانِهِ قَالَ لَا يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ازْدَرَدَهُ بَعْدَ مَا صَارَ فِي فَمِهِ نَاسِياً فَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ الْمُفْطِرَ مُتَعَمِّداً.
[الحديث ٣٥]
٣٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي صَائِمٍ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
[الحديث ٣٦]
٣٦سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَدَّهِنُ بِالطِّيبِ وَ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ
في الصحاح: الازدراد الابتلاع [١]. قال في الدروس: و لو ابتلع ما خرج منه كفر، و اقتصر في النهاية و
القاضي على القضاء، و في رواية محمد بن سنان لا يفطر، و يحمل على عوده بغير قصد [٢]. الحديث الخامس و الثلاثون:
قال في المدارك: المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء و غيره، بل قال في المنتهى: و لو تمضمض لم يفطر، بلا خلاف بين العلماء كافة، سواء كان في الطهارة أو غيرها، و ربما ظهر من كلام الشيخ في الاستبصار عدم جواز المضمضة للتبرد [٣].
الحديث السادس و الثلاثون: موثق.
[١]صحاح اللغة ١/ ٤٧٧.
[٢]الدروس ص ٧٢.
[٣]مدارك الأحكام ص ٣٦٠.