ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٤ - الحديث ٢٤
طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.
وَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَطُوفُ أَنْ يَمْشِيَ مَشْياً بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ وَ لَا يُسْرِعَ وَ لَا يُبْطِئَ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُكْثِرُ أَوْ أَمْشِي وَ أُبْطِئُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ
و قال في المدارك: يحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه، و إن كان
خارجا من البيت، و احتمل الشارح احتسابه منها على القول بخروجه، و هو أحوط [١].قوله: و ينبغي لمن يطوف
الحديث الرابع و العشرون: مجهول.
قوله: و من طاف بالبيت المشهور بين الأصحاب أن من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه، و إن كان دون ذلك استأنف. و لم نقف على رواية تدل عليه، و مقتضى كلام الشيخ هنا البناء مع الإخلال بالشوط الواحد.
و قال في المدارك: المعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا، و كان النقص
[١]مدارك الأحكام ص ٤٩١.
[٢]المبسوط ١/ ٣٥٦.