ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٧ - الحديث ٥٩
[الحديث ٥٧]
٥٧عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّيَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَى مَا مَضَى مِنَ النَّهَارِ قَالَ يَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ.
[الحديث ٥٨]
٥٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ- قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ.
[الحديث ٥٩]
٥٩مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَيْءِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَيْءٌ يَبْدُرُهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً يُكْرِهُ
المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب هو أنه إذا نذر فقال: لله علي
نذر، و لم يعين شيئا لا ينعقد نذره. و لو قال: لله علي قربة. أجزأه مسماها من صلاة ركعتين، أو صوم يوم،
أو الصدقة برغيف، و تدل الروايات على الحكمين. فإن كان المراد بهذا الخبر المعنى الأول، فيمكن أن يقال: نذره باطل،
و صوم السنة محمول على الاستحباب. و إن كان المراد الثاني، فيكون الغرض ذكر فرد
كامل من الواجب التخييري، و لا يكون الخصوص واجبا. الحديث السابع و الخمسون:
و عمل به جماعة من الأصحاب في خصوص الصوم المندوب، و قد مر الكلام فيه.
الحديث الثامن و الخمسون: صحيح.
الحديث التاسع و الخمسون: موثق.