ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٥ - الحديث ١٢٥
[الحديث ١٢٤]
١٢٤وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ الْمَقَامِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُمَا شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.
وَ مَوْضِعُ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٢٥]
١٢٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ:قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ أَوْ حَيْثُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ.
وَ مَنْ نَسِيَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ صَلَّاهُمَا فِي غَيْرِ الْمَقَامِ ثُمَّ ذَكَرَهُمَا فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي فِيهِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَيْهِ رَجَعَ وَ صَلَّى فِيهِ وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى حَيْثُ ذَكَرَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
الحديث الرابع و العشرون و المائة:
الحديث الخامس و العشرون و المائة: صحيح.
قوله: و إن لم يقدر على ذلك المشهور أنه مع مشقة الرجوع يصلي حيث أمكن، و منهم من اعتبر التعذر.
و نقل عن الشيخ في المبسوط [١] أنه أوجب الاستنابة في صلاة الركعتين إذا شق الرجوع.
[١]المبسوط ١/ ٣٦٠.