ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٥ - الحديث ٨٧
[الحديث ٨٦]
٨٦سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مَخْفُوضَةٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفَنَّ إِلَّا وَ هُوَ مَخْتُونٌ.
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ وَ فِي ثَوْبِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ مِنَ الدَّمِ وَ غَيْرِهِ وَ إِذَا عَلِمَ بِهِ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ عَلَّمَ الْمَوْضِعَ الَّذِي انْتَهَى إِلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ وَ خَرَجَ وَ غَسَلَ ثِيَابَهُ ثُمَّ عَادَ فَبَنَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى يَفْرُغَ عَنْ طَوَافِهِ نَزَعَ ذَلِكَ الثَّوْبَ وَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ رَوَى.
[الحديث ٨٧]
٨٧مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ قَالَ يَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الدَّمَ فَيُعَرِّفُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَغْسِلُهُ ثُمَّ يَعُودُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ
الحديث السادس و الثمانون:
الحديث السابع و الثمانون: مجهول.
و المشهور اشتراط طهارة الثوب و البدن في الطواف الواجب و المندوب، و ذهب بعض الأصحاب إلى العفو هاهنا عما يعفى عنه في الصلاة، و نقل عن ابن الجنيد و ابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب النجس.
و قال في المدارك: هنا مسائل:
الأولى: من طاف و على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه، و هو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب و الجسد.