ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٢ - الحديث ٦٥
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:مَا طَافَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقُ الْهَدْيِ.
فَأَمَّا الرُّخْصَةُ فِي تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦٣]
٦٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَ يُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ سَوَاءٌ.
[الحديث ٦٤]
٦٤وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.
[الحديث ٦٥]
٦٥وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ
الحديث الثالث و الستون:
و يدل على جواز تقديم الطواف للمفرد، كما هو مختار الأكثر، من أنه يجوز للقارن و المفرد تقديم الطواف الواجب على الوقوفين، و عزاه في المعتبر [١] إلى فتوى الأصحاب، و يدل عليه روايات كثيرة، و نقل عن ابن إدريس أنه منع من التقديم، محتجا بإجماع علمائنا على وجوب الترتيب، و هو ضعيف.
و أما الطواف المندوب، فلا خلاف ظاهرا في جوازه قبل المضي إلى عرفات.
الحديث الرابع و الستون: صحيح.
الحديث الخامس و الستون: موثق كالصحيح.
[١]المعتبر ٢/ ٧٩٣.