ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٢ - الحديث ٢٣
وَ بَيْنَ الْحَجَرِ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ قَالَ يَتْرُكُ الْمُلْتَزَمَ وَ يَمْضِي وَ عَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَ لَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ فِي آخِرِهَا الْتِزَامَةً وَاحِدَةً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ.
وَ حَدُّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الَّذِي مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ وَ لَا طَوَافَ لَهُ هُوَ أَنْ يَطُوفَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ الْبَيْتِ فَمَنْ جَازَهُ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَلَيْسَ طَوَافُهُ بِشَيْءٍ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢٣]
٢٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
و أطلق المحقق في النافع [١] و
العلامة في القواعد
[٢] الرجوع و الالتزام إذا جاوز المستجار، و استحب الشهيد في الدروس [٣] الرجوع ما لم يبلغ الركن، و اختاره المحققون من المتأخرين. قوله عليه السلام: لا أحب ذلك
قوله: فليس طوافه بشيء هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضرورة.
الحديث الثالث و العشرون: مجهول.
[١]المختصر النافع ص ١١٨.
[٢]القواعد ص ٨٣.
[٣]الدروس ص ١١٤.