ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٢ - الحديث ٣
وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ:
[الحديث ٢]
٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
فَلَيْسَ بِمُنَاقِضٍ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ تَحْرِيمِ صِيَامِ الْعِيدَيْنِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَنْ يَصُومُهُمَا مُخْتَاراً مُبْتَدِئاً فَأَمَّا إِذَا لَزِمَهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِإِدْخَالِهِ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ فَأَمَّا صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خَاصَّةً فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهَا يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ بِمِنًى فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مِنًى مِنَ الْبُلْدَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٣]
٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ
أو عبادة، فلو نوى النيابة عن ميت برأت ذمة الميت. و جعله عليه السلام صوم الصبي قسيما للصوم الذي صاحبه بالخيار فيه،
صريح في أن صوم الصبي ليس بعبادة، و يؤيد ذلك أن نظائره مطلوبة و ليست بصوم، بل
صورتها صورة الصوم. الحديث الثاني:
قوله رحمه الله: فأما إذا لزمه شهران قال به الشيخ و بعض الأصحاب في خصوص مورد الخبر، و المشهور عموم التحريم.
الحديث الثالث: صحيح.