ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٢ - الحديث ٣٨
[الحديث ٣٧]
٣٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ ثَمَانِيَةً فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّوَافَيْنِ وَ يَمْضِي إِلَى السَّعْيِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ أَعَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَى الْخَبَرَيْنِ مَعاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٣٨]
٣٨مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلَّذِي تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.
وَ مَنْ ذَكَرَ فِي الشَّوْطِ الثَّامِنِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الرُّكْنَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَةً فَلْيَقْطَعِ الطَّوَافَ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَجُوزَهُ تَمَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً رَوَى ذَلِكَ
و نقل عن ابن بابويه في المقنع [١] أنه أوجب الإعادة بمطلق الزيادة و إن وقعت سهوا، و هو ضعيف. و ذكر المحقق و الشيخان أن إكمال الأسبوعين إنما يثبت إذا لم يذكر
حتى يبلغ الركن، بأن يكون قد أكمل شوطا فصاعدا، فلو ذكر قبل ذلك وجب القطع. الحديث السابع و الثلاثون:
الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح.
قال في المدارك: مقتضى الرواية وقوع السهو من الإمام، و قد قطع ابن
[١]المقنع ص ٨٥.