ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١ - الحديث ٢٨
عَنِ السِّوَاكِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ جَائِزٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ السِّوَاكَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي الْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي السِّوَاكِ الرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي الْحَلْقِ فَقَالَ الْمَاءُ لِلْمَضْمَضَةِ أَرْطَبُ مِنَ السِّوَاكِ الرَّطْبِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ ع إِلَى النَّبِيِّ ص وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ حُكْمِ السُّعُوطِ وَ الْحُقْنَةِ فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ لَا تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الْمَاءِ.
[الحديث ٢٧]
٢٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسُ فِيهِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تَعَمُّدُ الْقَيْءِ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[الحديث ٢٨]
٢٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي
الحديث السابع و العشرون:
المشهور كراهة جلوس المرأة في الماء. و قال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء، و نقل عن ابن البراج أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك، و ألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى و الخصي الممسوح لمساواتهما في العلة.
الحديث الثامن و العشرون: صحيح.