ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٦ - الحديث ٢٧
[الحديث ٢٥]
٢٥وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً.
[الحديث ٢٦]
٢٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ اللَّيْثِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُلَيْسَ أَنَا أَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.
[الحديث ٢٧]
٢٧وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
اعلم أن ظاهر ابن الجنيد أنه يجوز استئناف النية للصوم الواجب مطلقا
بعد الزوال، و المشهور أن وقتها إلى الزوال، و لا تكفي النية بعده. و هذا الخبر
يدل على مذهب ابن الجنيد، و الله يعلم. الحديث الخامس و العشرون:
الحديث السادس و العشرون: ضعيف.
قال في الدروس: قول ابن الجنيد صيام يوم الاثنين و الخميس منسوخ لم يثبت، نعم روي كراهة الاثنين، و كذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، و إن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة [١].
الحديث السابع و العشرون: مجهول.
[١]الدروس ص ٧٥.