ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٤ - الحديث ٣٠
[الحديث ٢٩]
٢٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ يُفْطَرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ فَلْيُعِدِ الصَّوْمَ كُلَّهُ وَ قَالَ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُتَتَابِعَاتٌ وَ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ الْإِفْطَارَ بَعْدَ أَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً فَقَدْ أَخْطَأَ وَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْمَاضِي بِالتَّمَامِ.
[الحديث ٣٠]
٣٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي
الحديث التاسع و العشرون:
قوله رحمه الله: و عليه البناء على الماضي بالتمام قال في المدارك: أما وجوب البناء إذا كان قد صام من الشهر الثاني يوما فصاعدا، فقال العلامة في التذكرة و المنتهى و ولده في الشرح: إنه قول علمائنا أجمع.
و اختلف الأصحاب في جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان بما يتحقق به التتابع، فذهب الأكثر إلى الجواز و المفيد إلى المنع، و اختاره ابن إدريس [١].
الحديث الثلاثون: كالصحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٨١.