ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٧ - الحديث ١٤
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٤]
١٤سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:صَوْمُ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ مَتَى مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ
قوله رحمه الله: و هي إطعام عشرة مساكين
الحديث الرابع عشر: مجهول.
قال في المدارك: تحريم الإفطار لقاضي شهر رمضان بعد الزوال مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفا. و أما الجواز قبله، فمذهب الأكثر، بل لم ينقل المصنف في المعتبر و العلامة في المنتهى خلافا، و حكى في المختلف عن أبي الصلاح أن كلامه يشعر بتحريمه.
و قال ابن أبي عقيل: من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان و قد نوى الصوم من الليل، فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك، و المعتمد الأول.
هذا كله مع اتساع وقت القضاء. و أما مع تضيقه، فيحرم الإفطار فيه قبل الزوال أيضا. و حكي عن أبي الصلاح أنه أوجب المضي في كل صوم واجب شرع فيه و حرم قطعه مطلقا [٢].
[١]مدارك الأحكام ص ٣٧٩. [٢]مدارك الأحكام ص ٣٧٨- ٣٧٩.