ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٩ - الحديث ٥١
[الحديث ٥٠]
٥٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا.
[الحديث ٥١]
٥١وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عأَنَّهُ سُئِلَ أَ تُنْسَكُ الْمَنَاسِكُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ
ثم إنه ليس في الخبر تصريح بترك الصلاة، فيحتمل أن يكون المعنى أنه
عليه السلام كان يحب إذا شرع في الطواف المندوب و كرره أن لا يترك الطواف إلا في
الوتر، و إن تخللت الصلاة بين كل طوافين. قوله: و ليس عليه إعادة الطواف
الحديث الخمسون: ضعيف.
و أجمع علماؤنا كافة على اشتراط الطهارة في الطواف الواجب، و المشهور عدم اشتراطها في المندوب، و نقل عن أبي الصلاح أنه اعتبر الطهارة في الطواف المندوب كالواجب، و هو ضعيف.
الحديث الحادي و الخمسون: ضعيف.