ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٨ - الحديث ٦
اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ.
وَ قَدْ رُوِيَ رُخْصَةٌ فِي تَقْدِيمِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِيقَاتِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٦]
٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى
أو أنه أظهر لله طاعة، فلا ينبغي أن لا يتمه، و الأول أظهر. قوله رحمه الله: و قد روي رخصة
الحديث السادس: موثق.
يستفاد منها أن الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه، و إن وقعت الأفعال في غيره.
و قيل: الأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر، اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة، و لا بأس به.
[١]المعتبر ٢/ ٨٠٦.