ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٢ - الحديث ٩
[الحديث ٩]
٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي الْحُرُمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبِي لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ-قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْخَالِقِأَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ
و ليس" ابن الحسن" في الاستبصار [١] و في بعض نسخ الكتاب، و الظاهر أنه ابن مهزيار، فالحديث صحيح. الحديث التاسع:
قوله: رجل اعتمر في الحرم و في بعض النسخ" المحرم"، فإن كانت النسخة" الحرم" كان المراد ذا القعدة، و من الخروج الخروج من مكة، و حينئذ فالمراد أنه هل الخروج سبب لإبطال العمرة السابقة أم لا، فيحمل الجواب على ما إذا كان رجوعه قبل الشهر.
و إن كانت النسخة" المحرم" فالمراد أن العمرة المفردة هل تسقط العمرة المتمتع بها؟ و المراد بالخروج الخروج من المنزل للحج، و الجواب ظاهر فتأمل.
قوله عليه السلام: لا يعدل بذلك بمعنى المعادلة، كما قال تعالى" ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ [٢]" أي: كان لا يعادل بحج التمتع شيئا. أو من العدول، أي: كان لا يعدل بسبب العمرة السابقة
[١]الإستبصار ٢/ ١٥٢، ح ٥.
[٢]سورة الأنعام: ١.