ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٩ - الحديث ١٥
صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.
[الحديث ١٥]
١٥وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَمِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ
مسجد مكة، و المدينة، و الجامع بالكوفة، و البصرة. و به قال الصدوق
في الفقيه و أبو الصلاح و ابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف، و أبدل علي ابن
بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن. و الضابط فيما ذكره هؤلاء أن يكون مسجد قد جمع فيه نبي أو وصي نبي. و صرح الشيخ في المبسوط و المرتضى بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة، و
ظاهر ابن بابويه الاكتفاء بالجماعة. و قيل: الفائدة تظهر في مسجد المدائن، فإن المروي أن الحسن عليه
السلام صلى فيه جماعة لا جمعة. و لم يعتبر المفيد رحمه الله ذلك كله، بل جوز
الاعتكاف في كل مسجد أعظم، و الظاهر أن مراده المسجد الجامع، و إليه ذهب ابن أبي
عقيل و المحقق و غيرهم من الأصحاب، و هو المعتمد [١]. قوله عليه السلام: قد صلى فيه إمام عدل
الحديث الخامس عشر: موثق.
قال الفاضل التستري رحمه الله: صحيح في الفقيه [٢] بزيادة مسجد بصرة.
[١]مدارك الأحكام ص ٣٩١.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٢٠.