الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - باب شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما
إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد اللَّه ع يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تؤم بيدك[٥٧].
[١٢]
٦٦٦٧- ١٢ الكافي، ٣/ ٣٠٦/ ٢١/ ١ بهذا الإسناد عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يقيم أحدكم الصلاة و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع إلا أن يكون مريضا و ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة[٥٨].
[١٣]
٦٦٦٨- ١٣ التهذيب، ٢/ ٥٣/ ١٩/ ١ الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تؤذن و أنت على غير طهور- و لا تقيم إلا و أنت على وضوء.
[١٤]
٦٦٦٩- ١٤ الفقيه، ١/ ٢٨٢/ ٨٦٦ زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال تؤذن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قائدا و أينما توجهت- و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة.
بيان
قد مضى أن أدنى ما يجزي من الساتر في الصلاة ثوبان فبين في هذا الحديث أن ذلك لا يشترط في الأذان بل يكفي فيه ثوب واحد[٥٩]