الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٣ - باب شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما
[٦]
٦٦٦١- ٦ الكافي، ٣/ ٣٠٤/ ١٠/ ١ أبو داود عن التهذيب، ٢/ ٥٤/ ٢٢/ ١ الحسين عن فضالة عن حسين عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أ يتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا.
[٧]
٦٦٦٢- ٧ التهذيب، ٢/ ٥٤/ ٢٤/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين الحديث إلى قوله لا بأس.
[٨]
٦٦٦٣- ٨ الكافي، ٣/ ٣٠٥/ ١٦/ ١ علي بن محمد عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال يؤذن الرجل و هو جالس و لا يقيم إلا و هو قائم و تؤذن و أنت راكب و لا تقيم [تقم] إلا و أنت على الأرض[٥٦].
[٩]
٦٦٦٤- ٩ الفقيه، ١/ ٢٨٢/ ٨٦٧ البزنطي عن الرضا ع قال يؤذن الرجل و هو جالس و يؤذن و هو راكب.
[١٠]
٦٦٦٥- ١٠ الكافي، ٣/ ٣٠٥/ ١٧/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له يؤذن الرجل و هو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
[١١]
٦٦٦٦- ١١ الكافي، ٣/ ٣٠٥/ ٢٠/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن