الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٨ - باب الفصل بين الأذان و الإقامة
و مستقرا إما عطف تفسيري و إما أن القرار إشارة إلى مجاورة القبر في الحياة و المستقر إلى مجاورته بعد الدفن[٥٥]
[٨]
٦٦٥١- ٨ التهذيب، ٢/ ٢٨٦/ ٤٦/ ١ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد اللَّه أو أبي الحسن ع قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
[٩]
٦٦٥٢- ٩ التهذيب، ٢/ ٢٨٠/ ١٦/ ١ ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل نسي أن يفصل بين الأذان و الإقامة بشيء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شيء و ليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان و الإقامة قال يقول الحمد لله.
[١٠]
٦٦٥٣- ١٠ التهذيب، ٢/ ٤٩/ ٢/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، ١/ ٢٨٥/ ٨٧٧ عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن و أقم و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو تسبيح أو كلام قال و سألته كم الذي يجزي بين الأذان و الإقامة من القول قال الحمد لله.