الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - باب أوقات النوافل
عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يقوم و قد نور بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.
[٣٢]
٦٠١٠- ٣٢ التهذيب، ٢/ ١٣٥/ ٢٩٤/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع متى أصلي ركعتي الفجر قال فقال لي بعد طلوع الفجر فقلت له إن أبا جعفر ع أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا با محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية.
[٣٣]
٦٠١١- ٣٣ التهذيب، ٢/ ١٣٥/ ٢٩٥/ ١ ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو عبد اللَّه ع ربما صليتهما و علي ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما.
[٣٤]
٦٠١٢- ٣٤ التهذيب، ٢/ ١٣٥/ ٢٩٦/ ١ صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي و أصلي ركعتين فأنام ما شاء اللَّه قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت قبل [عند] الفجر أعدتهما.
بيان
الإعادة في هذين الخبرين مخصوص بمن نام بعدهما كما دلا عليه و ذلك لأن النوم بعدهما غير محمود كما يأتي و في التهذيبين حملهما على البعيد من دون حاجة
[٣٥]
٦٠١٣- ٣٥ الكافي، ٣/ ٤٤٧/ ٢١/ ١ القميان عن صفوان عن ابن بكير قال