الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٩ - باب أوقات النوافل
ابن أذينة عن محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن ركعتي الفجر قال صلهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيب تارة على من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل و تارة حمل الفجر على الفجر الأول و تارة حملها على التقية لأن عند مخالفينا أن هاتين الركعتين لا تصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني و استدل على الأخيرين بما يأتي و في الإستبصار حملها تارة على الرخصة استظهارا لتبين وقت الفريضة و أخرى على التقية و الأولى أن تحمل هذه على الرخصة و الأمر بما بعد الفجر على التقية و بما قبله على الأفضل حتى يحصل التوفيق الأتم
[٣٠]
٦٠٠٨- ٣٠ التهذيب، ٢/ ١٣٤/ ٢٩٢/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه ع قال صل الركعتين ما بينك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.
بيان
فسر صاحب التهذيب كون الضوء حذاء الرأس بالفجر الأول و مع هذا استدل به على أن المراد بالفجر في الأخبار السابقة الفجر الأول و أنت خبير بأنه صريح في نقيض مطلوبه.
و الصواب أن يفسر كون الضوء حذاء الرأس بالاصفرار الذي يكون بعد الفجر الثاني و يجعل هذا آخر الوقت للركعتين
[٣١]
٦٠٠٩- ٣١ التهذيب، ٢/ ١٣٥/ ٢٩٣/ ١ عنه عن القاسم بن محمد