الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢١ - باب تحديد أوّل وقتي الظّهرين بأداء النوافل
باب ٢٧ تحديد أول وقتي الظهرين بأداء النوافل
[١]
٥٧٩١- ١ الكافي، ٣/ ٢٧٥/ ١/ ١ علي عن العبيدي عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اللَّه ع إذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها اللَّه على نبيه ص الظهر و هو قول اللَّه تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [١] فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك- ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء فقال صدق [٢].
بيان
السبحة بالضم صلاة النافلة يعني أن أول الوقت الأول لصلاة الظهر في حق المتنفل بعد ما يمضي من أول الزوال بمقدار أداء نافلته طالت أم قصرت و آخر الوقت الأول لها أن يصير الظل بقدر قامة الشاخص أو الشخص و المراد
[١] . الإسراء/ ٧٨.
[٢] . أورده في التهذيب- ٢: ٢٠ رقم ٥٦ بهذا السّند أيضا.
>