الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨ - باب النوافل و ما يتأكّد منها
أني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل.
بيان
فيه رد على العامة فإنهم أبدعوا وترا بعد العشاء الآخرة يحسبونه من صلاة الليل إذا لم يستيقظوا آخر الليل فإن استيقظوا أعادوها فيصلون وترين في ليلة
[٧]
٥٤٨٦- ٧ الكافي، ٣/ ٤٤٤/ ٨/ ١ التهذيب، ٢/ ٨/ ١٤/ ١ الصفار عن سهل عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن ع إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا و أربعين و بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله فقال أصلي واحدة و خمسين ركعة ثم قال أمسك و عقد بيده الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشرة فذلك إحدى و خمسون ركعة.
بيان
المقتصر على أربع و أربعين هو الذي كان يصلي بعد الظهر اثنتين و قبل العصر اثنتين و لا يتطوع بعد العشاء و لا قبلها شيئا كما يأتي بيانه و المقتصر على الخمسين هو التارك للركعتين بعد العشاء و إنما فعلوا ذلك لورود الرخصة به و عدم تأكد تلك السبع مثل ما تؤكد البواقي كما يأتي فيما يأتي من الأخبار و كأن الرخصة مختصة بذوي الأعذار كما يستفاد من بعض الأخبار
[٨]
٥٤٨٧- ٨ الكافي، ٣/ ٤٤٤/ ٩/ ١ الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر