الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦ - باب النوافل و ما يتأكّد منها
تطوعه ثلاثا و ثلاثين إلا أن يأول ذلك و يقال المراد بالعشاء هي مع نافلتها.
و أما قوله مثلي الفريضة في الصوم فذلك لأنه ص كان يصوم شعبان كله و من كل شهر الثلاثة الأيام فيصير المجموع شهرين
[٣]
٥٤٨٢- ٣ الكافي، ٣/ ٤٤٣/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن سنان الكافي، ٣/ ٤٤٣/ ٤/ ١ التهذيب، ٢/ ٥/ ٦/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة فقال تمام الخمسين.
بيان
و ذلك لما قلنا إن النبي ص كان يقتصر على ذلك و لا يأتي بالركعتين بعد العشاء اللتين تعدان بركعة كما يظهر من الأخبار الآتية.
و الركعتان إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما يأتي في علل ابن شاذان عن الرضا ع في أبواب التقصير إن شاء اللَّه فهي خارجة عن الرواتب
[٤]
٥٤٨٣- ٤ الكافي، ٣/ ٤٤٣/ ٥/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن حنان قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللَّه ع و أنا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول اللَّه ص فقال كان النبي ص يصلي ثمان ركعات الزوال و أربعا الأولى و ثماني بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب- و العشاء الآخرة أربعا و ثمان صلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة