الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٦ - باب شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما
فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكون قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام- فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان.
[١٩]
٦٦٧٤- ١٩ التهذيب، ٢/ ٥٥/ ٣٠/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن القوم ليس يعرف لهم إمام.
[٢٠]
٦٦٧٥- ٢٠ التهذيب، ٢/ ٥٥/ ٣١/ ١ عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال قال أبو عبد اللَّه ع لا تكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
[٢١]
٦٦٧٦- ٢١ الفقيه، ١/ ٢٨٥/ ٨٧٩ زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلا في تقديم إمام.
[٢٢]
٦٦٧٧- ٢٢ التهذيب، ٢/ ٥٤/ ٢٦/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال لا بأس.
[٢٣]
٦٦٧٨- ٢٣ التهذيب، ٢/ ٥٤/ ٢٧/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل- أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم.