الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٠ - باب المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره
خالد [١] عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الصلاة في بيت الحمام قال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس.
[١٢]
٦٣١٧- ١٢ الفقيه، ١/ ٢٤٢/ ٧٢٧ سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الصلاة في بيت الحمام الحديث.
بيان
حمله في الفقيه و التهذيبين على بيت المسلخ و قال في الإستبصار أو على ضرب من الرخصة و قال في الفقيه و إنما تكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.
أقول و الأقرب أن يحمل النهي على ما إذا لم يكن الموضع نظيفا كما مر و يحتمل عموم الكراهة و إن خفت في النظيف
[١٣]
٦٣١٨- ١٣ التهذيب، ٢/ ٣٧٤/ ٨٧/ ١ عنه عن العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الصلاة بين القبور هل تصلح قال لا بأس.
[١٤]
٦٣١٩- ١٤ الفقيه، ١/ ٢٤٥/ ٧٣٦ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله.
[١٥]
٦٣٢٠- ١٥ التهذيب، ٢/ ٢٢٨/ ١٠٥/ ١ محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا ع قال لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
[١] . عليّ بن خالد ليس في نسخ التهذيب التي بأيدينا من المطبوع و المخطوط «ض. ع».